# فتعين كون المراد بالثاني الطلاق الطلق المحمول على الواحدة (¬1)، ويصير كأنه قال: (إلا نصف طلقة) وحكى في الجواهر المسألتين هكذا عن سحنون، ثم قال: وقيل يصح أن تكون هذه المسألة كالتي قبلها وتكون الألف واللام في الطلاق للجنس، فلا يلزمه إلا طلقتان (¬2).
قوله: (وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها (¬3) من هذه القرية فهي طالق) أي: فإن كانت تلك المرأة من القرية المحلوف عليها لزمه فيها طلقتان إن نكحها، وقاله في المدونة (¬4).
قوله: (وثلاث في إلا نصف طلقة) أي: ويلزمه ثلاث تطليقات إن قال لها: أنت طالق الطلاق (¬5) إلا نصف طلقة وأشعر بهذا (¬6) ما تقدم من قوله: (والطلاق كله إلا نصفه) ولا شك في (¬7) لزوم الثلاث إذ كأنه قال (¬8): أنت طالق طلقتين ونصفا.
قوله: (أو اثنتين في اثنتين) أي: وكذا يلزمه الثلاث إذا قال: أنت طالق اثنتين في (¬9) اثنتين، ونص عليه صاحب النوادر (¬10) وغيره. ابن شاس ويقع عليه الثلاث (¬11)، ويلغى الاستثناء إذ يصير مستغرقا ابن أبي زيد، وإنما لزمه (¬12) ذلك لأنه يعد نادما (¬13)، وأما قوله: (أو كلما حضت) فيريد به أن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت فإنها