# تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. وثلاث في: إلا نصف طلقة، أو اثنتين في اثنتين، أو كلما حضت، أو كلما، أو متى ما، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها واحدة، وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وطلقة في أربع قال لهن: بينكن طلقة، ما لم يزد العدد على الرابعة.
zقوله: (ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة، أو نصف وثلث طلقة أو واحدة، في واحدة أو متى ما (¬1) فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة) ذكر رحمه الله أنه لا يلزم القائل لزوجته أحد هذه الألفاظ سوى (¬2) طلقة واحدة (¬3)، فمن ذلك ما إذا قال (¬4): أنت طالق نصف طلقة فتكمل عليه (¬5) لعدم صحة التجزئة. فتكمل الطلقة عليه إذ لا يمكن أن تبقى معه بما بقي من الطلاق ونصف طلقة إن لم يكن طلقها قبل ذلك شيئا، ولا بنصف طلقة إن (¬6) لم يبق له غير الطلقة (¬7) التي نصفها، وكذا إذا قال: أنت طالق نصف طلقتين لا يلزمه إلا طلقة واحدة (¬8)؛ لأنها هي نصفهما وحذف من قوله: (أو طلقتين النصف) لدلالة ما تقدم (¬9) ولفهم المعنى، وأما إذا قال: أنت طالق نصفي طلقة، فقد أتى بمجموع أجزاء الطلقة وذلك مساو (¬10) لقوله: (أنت طالق طلقة)، فلا يلزمه غيرها وكذا إذا قال: نصف وثلث طلقة، لا يلزمه إلا طلقة (¬11)، لأن الجزأين يرجعان إلى ماهية (¬12) واحدة، وكذا لو ذكر ثلاثة أجزاء أو أربعة، كأنت طالق ثمن وسدس وربع