# وثلث طلقة فلا يلزمه إلا طلقة، وحكى في الجواهر عن سحنون أنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة في واحدة لا يلزمه غير واحدة (¬1) كما قال هنا، وأما (¬2) إذا كرر معلقا على متحد كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق (¬3) ونحو ذلك؛ فدخلت فلا يلزمه أيضا غير طلقة واحدة (¬4)، وإليه أشار بقوله: (أو متى ما فعلت وكرر) ومعناه ونوى التأكيد وإلا حمل على التكرار، وفي الواضحة يلزمه الثلاث ولا ينوى كما تقدم، وظاهر المدونة أنه إذا قال لها: أنت طالق أبدا لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وفي غير المدونة لزوم (¬5) ثلاث (¬6) وتأوله بعضهم على المدونة (¬7).
قوله: (واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة) أي: ولزمه طلقتان في قوله لها: أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة، لأنه أضاف كل واحد (¬8) من الجزأين إلى الطلقة فكانت الطلقة المذكورة آخرا (¬9) غير الأول واستشكل هذا مع ما تقدم في نصف وثلث طلقة ونحوه كربع ونصف طلقة، فإنهم ألزموه فيما تقدم طلقة واحدة، وهنا اثنتين، ووجه (¬10) الإشكال ظاهر وهو أن قولهم نصف وثلث ونحوه لا بد فيه من حذف لأنه (¬11) لا يتم الكلام إلا به، وقد علمت أن القدر (¬12) عند أهل البيان (¬13) كالمنطوق (¬14) وعلى هذا فإما أن يقال يلزم، في