# إسماعيل القاضي: لا يلزم في غير المدخول بها إلا واحدة ولو كان نسقا؛ لأنه بمجرد قوله: أنت طالق قد بانت، فلا يلزم (¬1) بعدها شيء (¬2).
قوله: (إلا لنية تأكيد فيهما) أي: فإن نوى باللفظ الثاني والثالث التأكيد فلا يلزمه إلا ما نوى فيهما، أي: في المدخول بها وغيرها، وعن ابن نافع أنه إذا كرر أنت طالق، لا يلزمه إلا طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر، وفي الواضحة لا ينوي في ذلك ويلزمه الثلاث (¬3).
قوله: (في غير معلق بمتعدد) يعني إنما (¬4) ينوى في الكرر (¬5) إذا لم يكن معلقا بمتعدد (¬6) كما تقدم، أو معلقا بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا، أنت طالق إن كلمت زيدا، أنت طالق إن كلمت زيدا، وأما إن علقه على أشياء مختلفة كأنت طالق إن دخلت الدار، وأنت طالق إن أكلت الرغيف (¬7)، وأنت طالق إن كلمت زيدا؛ فإنه يلزمه الثلاث إن وقع جميع ما حلف عليه، ولا ينوى لأنه (¬8) غير محتمل للتأكيد مع الاختلاف.
قوله: (ولو طلق فقيل له ما فعلت، فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره، ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان) هكذا قال (¬9) في الجواهر، قال: والقولان للمتأخرين (¬10).
qوفي نصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة، أو نصف وثلث طلقة، أو واحدة في واحدة، أو متى ما فعلت وكرر، أو طالق أبدا طلقة. واثنتان في ربع طلقة، ونصف طلقة، وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه، وأنت طالق إن