# ينوى (¬1) وهو رأيي، قاله في المدونة، وفيها أيضا في العطف ب "الفاء (¬2) " أو "ثم" أنه ثلاث في المدخول بها، ولا ينوى وقيل ينوى، وحكى ابن شعبان قولا أنه ينوى مع "الواو"، ورأى ذلك اللخمي إن جاء مستفتيا (¬3) وإلا فلا ينوى، ابن شاس: وأما غير المدخول بها فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق أو فطالق بانت بالأولى ولم تقع عليها الثانية (¬4).
قوله: (كمع طلقتين مطلقا) أي: مدخولا بها أم لا؛ فإذا قال لها: أنت طالق (¬5) مع طلقتين لزمه ثلاث (¬6) تطليقات، وكأنه قال: أنت طالق ثلاثا؛ لأن المعية اقتضت ذلك، ولهذا كان كل لفظ يقتضي المعية كذلك كقوله: طلقة مقرونة أو مصحوبة بطلقتين أو فوق طلقتين (¬7)، أما لو قال مع طلقة، و (¬8) نحو ذلك لزمه طلقتان قاله في الجواهر (¬9).
قوله: (وبلا عطف ثلاث في المدخول بها) أي: وإن كرر الطلاق (¬10) بغير حرف (¬11) عطف كقوله: (أنت طالق طالق طالق) أو (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) لزمه ثلاث تطليقات في المدخول بها (¬12).
قوله: (كغيرها إن نسقه) أي (¬13): وكذا يلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن أتى به نسقا متتابعا من غير سكوت، وقاله في الجواهر وغيرها وهو المشهور، وقال