تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ينوى (¬1) وهو رأيي، قاله في المدونة، وفيها أيضا في العطف ب "الفاء (¬2) " أو "ثم" أنه ثلاث في المدخول بها، ولا ينوى وقيل ينوى، وحكى ابن شعبان قولا أنه ينوى مع "الواو"، ورأى ذلك اللخمي إن جاء مستفتيا (¬3) وإلا فلا ينوى، ابن شاس: وأما غير المدخول بها فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق أو فطالق بانت بالأولى ولم تقع عليها الثانية (¬4).

قوله: (كمع طلقتين مطلقا) أي: مدخولا بها أم لا؛ فإذا قال لها: أنت طالق (¬5) مع طلقتين لزمه ثلاث (¬6) تطليقات، وكأنه قال: أنت طالق ثلاثا؛ لأن المعية اقتضت ذلك، ولهذا كان كل لفظ يقتضي المعية كذلك كقوله: طلقة مقرونة أو مصحوبة بطلقتين أو فوق طلقتين (¬7)، أما لو قال مع طلقة، و (¬8) نحو ذلك لزمه طلقتان قاله في الجواهر (¬9).

قوله: (وبلا عطف ثلاث في المدخول بها) أي: وإن كرر الطلاق (¬10) بغير حرف (¬11) عطف كقوله: (أنت طالق طالق طالق) أو (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) لزمه ثلاث تطليقات في المدخول بها (¬12).

قوله: (كغيرها إن نسقه) أي (¬13): وكذا يلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن أتى به نسقا متتابعا من غير سكوت، وقاله في الجواهر وغيرها وهو المشهور، وقال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٣٦