تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأصبغ: يلزمه (¬1) وإن وصل إليها لزمه الطلاق (¬2)، وإليه أشار بقوله: (أو لا إن وصل إليها) أي: أو لا يكون عازما إن وصل الكتاب إليها (¬3)، فإن لم تكن له نية، فقال في البيان: هو محمول على العزم (¬4)، وقال اللخمي: محمول على عدمه (¬5).

قوله: (وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف) يريد أنه اختلف فيمن أنشأ الطلاق بكلامه (¬6) النفساني هل يلزمه ذلك وهو قول مالك في العتبية، وشهره ابن راشد، وقال ابن رشد: هو الصحيح (¬7)، أو لا يلزمه شيء، وهو قول مالك في الموازية (¬8)، واختاره ابن عبد الحكم وشهره القرافي، قال: ولو عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم يلزمه الطلاق (¬9) إجماعا (¬10).

قوله: (وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل) أي: فإذا قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق وطالق وطالق (¬11)، أو طالق فطالق فطالق (¬12) أو طالق ثم طالق (¬13)، يريد وكرر ذلك ثلاثا فإنه يلزمه الطلاق الثلاث، قال مالك (¬14): وفي النسق ب "الواو" إشكال، قال ابن القاسم (¬15): ورأيته (¬16) يريد أنها (¬17) ثلاث ولا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٣٥