تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أخت أو يا عمتي (¬1) أو يا خالتي (¬2) فلا شيء عليه، وذلك من كلام أهل السفه (¬3).

qولزم بالإشارة المفهمة، وبمجرد إرساله به مع رسول، وبالكتابة عازما أو لا، إن وصل لها، وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف. وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل، كمع طلقتين مطلقا، وبلا عطف ثلاث في المدخول بها، كغيرها إن نسقه؛ إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد. ولو طلق فقيل له: ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان.

zقوله: (ولزم بالإشار المفهمة) أي: ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة، ولا إشكال إذا انضم إليها من القرائن ما يحقق ذلك، وسواء كانت من قادر على النطق أو من أخرس، ويتنزل حينئذ منزلة الصريح وإلا فهي كناية، وجعلها (¬4) ابن شاس من القادر كالكناية ومن الأخرس كالصريح (¬5).

قوله: (وبمجرد ارساله به مع رسول) يريد أنه إذا أرسل بالطلاق إليها مع رسول؛ فإنها تطلق بمجرد قوله للرسول وهو متفق عليه قال في المدونة: وسواء بلغها الرسول ذلك أو كتمها (¬6).

قوله: (وبالكتابة عازما) لا خلاف في لزوم الطلاق إذا كتب به عازما عليه، قال في المدونة ونصه (¬7): (¬8) وإذا كتب إليها بالطلاق مجمعا عليه لزمه حين كتب، أي: وسواء وصل إليها أم لا، وأما إن كتب غير عازم ولم يخرجه من عنده فلا يلزمه قولا واحدا، وكذلك إن أخرجه ولم يصل إليها على المشهور وهو مذهب المدونة (¬9)، وقال أشهب

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٣٤