# لأنه طلق على أن يتم له ذلك (¬1). وقال اللخمي: يلزم وضعف (¬2).
قوله: (أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به) أي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك أو طلقتك (¬3) ونحوه (¬4)، فأعطته (¬5) شيئا يسيرا لا بال له، قال في المدونة: ويخلى بينه وبينها ولم يوجب (¬6) عليه يمينا.
قوله: (أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث) أي: ولا يلزم الخلع أيضا إذا قال لها: طلقتك ثلاثا على ألف، فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف؛ لأنه يقول: لم أرض بخلاصها مني إلا بالألف، ولهذا لو قالت (¬7) قبلت واحدة بالألف (¬8) لزم الخلع؛ لأن مقصوده قد حصل، ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض (¬9) شرعي.
قوله: (وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت) أي: إذا (¬10) تصادقا على وقوع الطلاق وادعي الزوج أنه وقع على عوض، وقالت هي: بل على غير عوض، فإنها تحلف ويقع الطلاق بائنا على ما أقر به، وهذا هو المشهور، ورواه ابن القاسم عن مالك. وقال عبد الملك: يبقى الأمر بينهما على ما كانا عليه من الزوجية بعد أن يحلف الرجل أنه خالع على ما ذكر، وتحلف هي (¬11) على (¬12) أنه طلق على غير عوض (¬13).