قوله: (كموته) أي أن الولد إذا مات قبل انقضاء المدة التي خالعت المرأة زوجها عليها فإن الباقي منها يسقط، ولا يلزمها ذلك وهو المشهور، وروى أبو الفرج عن مالك أنه لا يرجع عليها (¬1).
qوإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها. وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط؛ لا نفقة جنين إلا بعد خروجه، وأجبر على جمعه مع أمه. وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان، وكفت المعاطاة، وإن علق بالإقباض والأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة. ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك، أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها، أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة أو بالعكس،
zقوله: (وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها) أي: فإن خالعها على أن ترضع ولدها حولين وتنفق عليه فيهما فماتت قبل تمام الحولين أو انقطع لبنها في أثنائهما. أو كان الخلع على ولد واحد فولدت ولدين؛ فإن ذلك عليها في جميع ذلك، ويرجع (¬2) عليها في تركتها، فيوقف ذلك من مالها بقدر مؤنة ولدها إلى انقضاء المدة؛ لأنه دين ترتب في ذمتها، فوجب أن يكون في تركتها كسائر الديون (¬3)، وتشتري للولد (¬4) لبنا (¬5) إن انقطع لبنها، قاله ابن راشد (¬6). وقال ابن المواز: إذا ولدت ولدين، وقالت: لا أقدر على إرضاعهما، فلا عذر لها (¬7).
قوله: (وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط (¬8)) أي: إذا خالعته على عبد آبق أو بعير