# شارد، فإن نفقتهما على الزوج إلا أن يشترطها عليها (¬1)، فإنها تلزمها كما قال إلا بشرط (¬2)، ومراده بالنفقة (¬3) عليهما الأجرة على تحصيلها (¬4).
قوله: (لا نفقة جنين إلا بعد خروجه) أي: فإن خالدت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين، فإن نفقة الأم تكون على المرأة إلى خروج الجنين، فتكون نفقته حينئذ على مالكه، ففي قوله: (لا نفقة جنين) حذف تقديره: لا نفقة أم جنين؛ لأن الجنين لا نفقة له (¬5). وقوله: (إلا بعد خروجه) استثناء منقطع؛ أي: لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربه.
قوله: (وأجبر على جمعه مع أمه) أي: فإذا خرج الجنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع أمه (¬6). ابن المواز ومالك (¬7): أمه على الجمع بينهما في ملك واحد، بأن يباعا من واحد. يريد: أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في (¬8) ملك واحد.
قوله: (وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان) أي أنه (¬9) اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها، فقيل: يكون نفقتها على الزوج، لأن الملك قد انتقل إليه، والثاني أنها على المرأة، كالبيع (¬10) فيما بدا صلاحه.
قوله: (وكفت المعاطاة) يريد أنه لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول، بل تكفي المعاطاة كالبيع ونحوه في المدونة.
قوله: (وإن علق بالإقباض والأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة) أي: فإن علق