تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خلاف فيه.

قوله: (وإن بعضا) أي: ولا فرق بين كون العوض حراما كله، أو بعضه حراما (¬1) وبعضه حلالا، كما لو خالعها على خمر وسلعة.

قوله: (ولا شيء له) أي: لا شيء للزوج في ذلك الحرام؛ بل يكسر (¬2) الخمر ويقتل الخنزير ويرد المغصوب إلى ربه، ولا يلزم المرأة في مثل ذلك شيء.

قوله: (كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها) يعني أي (¬3): وكذلك لا يجوز الخلع على أن تؤخر دينا لها على زوجها. يريد: وقد حل ولا شيء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن من أخر ما عجل لها (¬4) يعد مسلفا (¬5) فصارت مسلفة، وازدادت (¬6) العصمة، وكذلك إذا خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فيه؛ لأن فيه (¬7) إسقاط حق الله تعالى وهو لا يجوز.

قوله: (وتعجيله لها ما لا يجب قبوله) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجل لها دينا عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب: حط (¬8) الضمان وأزيدك.

قوله: (وهل كذلك إن وجب أو لا؟ تأويلان) إشارة (¬9) إلى ما وقع في المدونة واختلاف (¬10) الأشياخ في تأويلها، قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله (¬11) جاز الخلع ورد الدين إلى أجله، فحملها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٠٩