تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالمرأة (¬1) إذ لم تلتزمه (¬2) حالا، أو إنما يلزمها (¬3) قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع (¬4) ذلك حالا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله: (وتأولت أيضا بقيمته).

قوله: (وردت دراهم رديئة) يريد أن المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة (¬5). بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها (¬6) بدراهم طيبة قال (¬7): ولو اشترطت عليه (¬8) أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الرد، وهو معنى (¬9) قوله: (إلا لشرط).

قوله: (وقيمة كعبد استحق) يعني وردت قيمة عبد خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة (¬10)، وحكي عن (¬11) ابن عبد الحكم (¬12): أنه يرجع بخلع المثل (¬13). وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو (¬14) المشهور (¬15).

قوله: (والحرام كخمر ومغصوب) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٠٨