تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المرأة العبد الآبق في مقابلة الزيادة وهي معلومة، في مقابل وفي مقابلة (¬1) العصمة وهي مجهولة القيمة، فيجعل نصف العبد للعصمة والنصف الآخر للزيادة، فما قابل الزيادة (¬2) ينتقض؛ لأنه بيع فاسد، والعصمة وما قابلها (¬3) من العبد خلع فيمضي كما لو وقع الخلع على نصف العبد الآبق من غير زيادة، هذا معنى ما ذكره وهو قول ابن القاسم (¬4). وقال محمد: إنما يكون له من العبد ما زاد على ما أعطاها بتقويمه بعد أن يوجد (¬5).

qوعجل المؤجل بمجهول، وتؤولت أيضا بقيمته، وردت دراهم رديئة إلا لشرط، وقيمة كعبد استحق، والحرام كخمر، ومغصوب، وإن بعضا، ولا شيء له، كتأخيرها دينا عليه، وخروجها من مسكنها، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله، وهل كذلك إن وجب أو لا؟ تأويلان. وبانت ولو بلا عوض نص عليه، أو على الرجعة، كإعطاء مال في العدة على نفيها، كبيعها، أو تزويجها. والمختار نفي اللزوم فيهما.

zقوله: (وعجل المؤجل بمجهول) أي: بأجل مجهول. قال في المدونة: وإن خالعها على مال إلي أجل مجهول (¬6) كان حالا كمن باع إلي أجل مجهول فالقيمة (¬7) فيه حالة مع فوات (¬8) السلعة (¬9).

واختلف هل يلزمها عين (¬10) ما وقع عليه الخلع حالا، واعترض بأنه ظلم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٠٧