ونبه بقوله: (وذي رق) على أنه لا فرق بين الأمة القن (¬1) والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة؛ غير أن (¬2) المدبرة والمستولدة (¬3) إذا خالعا (¬4) في مرض السيد وقف العوض؛ فإن صح السيد رد ذلك وإلا مضى، وما ذكره في الصغيرة هو المشهور. المتيطي: وبه العمل (¬5). ابن اللباد: وهو المعروف (¬6). ولابن القاسم: إن بنى بها وكان الذي أخذه (¬7) منها مما يصالح به مثلها، نفذ الخلع وإلا فلا (¬8). قال في الطراز: وبه العمل (¬9). واختار اللخمي الإمضاء إن كان الفراق (¬10) لها أحسن، وإلا رد المال ونفذ الطلاق (¬11).
واختلف في خلع السفيهة غير المولى عليها هل يمضي أو لا؟ بناء على أن الرد للحجر أو للسفه، ولسحنون: يمضي خلع السفيهة البالغ (¬12) دون الصغيرة (¬13).
قوله: (وجاز من الأب عن (¬14) المجبرة) أي: سواء كانت بكرا (¬15) صغيرة أو كبيرة