تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قاله الباجي (¬1)، وألحق اللخمي بها (¬2) البكر التي (¬3) طلقت قبل البناء (¬4) ولم تطل إقامتها عند الزوج؛ لأن الأب يجبرها على النكاح، وكذلك الصغيرة إذا ثيبت قبل البلوغ على القول بجبرها (¬5).

قوله: (بخلاف الوصي) أي: فإنه لا يخالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وقال مرة له ذلك ورواه ابن نافع عن مالك وفي خلعه عن السفيهة روايتان لابن (¬6) القاسم (¬7)، والقياس المنع.

قوله: (وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف) أي: السفيهة البالغ (¬8) الثيب. والذي ذهب إليه ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذنها (¬9). ابن راشد: وهو المعمول به (¬10)، وقال ابن عبد السلام: وهو أصل المذهب (¬11). وقيل: يجوز له ذلك. اللخمي: وهو الجاري على قول مالك في المدونة. (¬12) قال ابن أبي زمنين وابن لبابة: وبه جرت فتيا الشيوخ (¬13).

قوله: (وبالغرر كجنين وغير موصوف وله الوسط) أي: وجاز الخلع بالغرر وهو المشهور، وقيل: لا يجوز كالنكاح. وحكي اللخصي الكراهة (¬14)، وفي البيان (¬15) جوازه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٠٥