تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قبلها).

قوله: (وإن نقص فلكل ما فيها) أي: فإن نقص المال عن سنة الانفصال زكى عن كل سنة بقدر ما فيها، كما لو كان المال في السنة الأولى عشرين دينارا، وفي الثانية خمسة وعشرين، وفي سنة الانفصال ثلاثين، فإنه يزكي في الأولى عن عشرين، وفي الثانية عن خمسة وعشرين، وفي (¬1) سنة الانفصال عن ثلاثين (¬2). ابن يونس: قال ابن سحنون عن أبيه: وإن أقام المال بيده ثلاث سنين فكان في أول سنة مائة دينار وفي الثانية مائتين وفي الثالثة مائة، لم يزك إلا عن مائة لكل سنة إلا ما نقصت الزكاة ولا يضمن ما هلك من الربح (¬3).

وإليه أشار بقوله: (وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله) أي: فيزكي الناقصة وما قبلها على حكمها، ويزكي الزائدة على حكمها (¬4)، مثاله أن يكون في السنة الأولى ثلاثين دينارا وفي الثانية خمسة وعشرين دينارا (¬5)، وفي سنة الانفصال أربعين دينارا (¬6)، فإنه يزكي لسنة الانفصال عن أربعين، وفي السنتين اللتين (¬7) قبلها عن (¬8) خمسة وعشرين وخمسة وعشرين (¬9).

قوله: (وإن احتكرا، أو العامل فكالدين) أي وإن كان العامل محتكرا (¬10) لما في يده من العروض وكذلك رب المال، فإنه يزكي ذلك لعام واحد، وإن أقام أعواما زكاه (¬11) زكاة واحدة عند المفاصلة كما في الدين، وقيل: يزكيه لماضي السنين، والقولان

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٨٧