تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الإبياني عدم التقويم (¬1).

قوله: (كسلعة) أي: أنه يقوم دينه العادم للشروط المذكورة (¬2)، كما يقوم سلعته وكيفية تقويمه إن كان عينا قوم بعرض ثم قوم العرض بعين حال، وإن كان عرضا قومه مع ما بيده من العروض بعين، وزكى عينه (¬3) في كل عام على حسب ما هو (¬4) عليه كما يأتي.

قوله: (ولو بارت) هذا هو المشهور حكاه المازري، وذهب ابن نافع وسحنون إلى بطلان حكم الإدارة (¬5).

اللخمي: وهذا إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده لم يقوم قولا واحدا (¬6)، وهكذا حكى ابن يونس الاتفاق فيما إذا بار (¬7) النصف فأكثر (¬8).

وقال ابن بشير: الخلاف مطلق (¬9)، وهو ظاهر كلام المازري.

قوله: (لا إن لم يرجه) أي: فلا يقومه؛ لأنه كالعدم خلافا لابن حبيب كما تقدم (¬10).

قوله: (أو كان قرضا) يريد: أن الدين أيضا إذا كان قرضا لا يقومه؛ لأنه لم يكن للنماء.

عياض: وظاهر المدونة أنه يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره (¬11)، وعلى هذا حملها شيخنا أبو الوليد (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت أيضا بتقويم القرض) وقال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٨١