تخطَّ إلى المحتوى

اللخمي: لأن النصاب ضاع بعضه قبل التمكن من إخراج الزكاة (¬1)، والإنفاق على المذهب، كالضياع.

قوله: (أو بفائدة جمعهما ملك وحول) هو معطوف على قوله: (كمل بنفسه) أي: لا فرق بين أن يكون النصاب قد تم بنفمس الاقتضاء أو بفائدة؛ أي: بعين من فائدة، و (جمعهما) (¬2) أي: الدين والفائدة ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير في المحرم ثم اقتضى من دينه عشرة أيضا في المحرم الثاني أو بعده.

قوله: (أو بمعدن) أي: وكذلك لو تم النصاب بمعدن، كما لو اقتضى من دينه عشرة دنانير، وأخرج من معدنه تمام النصاب؛ لأن المعدن لما لم يعتبر فيه الحول صار الخارج منه كمال حال حوله، قاله في التلقين (¬3)، واستحسنه المازري، ولهذا أشار إليه بقوله: (على المنقول).

قوله: (لسنة من أصله) يريد: أن الدين ولو أقام عند الدين أعواما متعددة، فإنما يزكيه زكاة واحدة من حين أصله؛ أي: من حين ملكه عينا.

قوله: (ولو فر بتأخيره) يريد: أن الدين يزكيه ربه لسنة واحدة من أصله ولو فر من الزكاة بتأخيره؛ أي: بعدم قبضه من المدين (¬4).

قوله: (إن كان عن كهبة أو أرش) يريد: أنه يشترط في ذلك أي: في الدين المقبوض (¬5) أن يكون من (¬6) ميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية، وانظر هذا مع كلام صاحب المقدمات فإنه لما ذكر أن الدين أربعة أقسام: الأول: أن يكون من فائدة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.