# كالحبة والحبتين (¬1) لا يحطها بأن تكون قد راجت برواج (¬2) الوازنة أو الخالصة (¬3) وجب فيها الزكاة كغيرها من الكاملة والخالصة (¬4)، ومعنى (راجت) ما قال في الموازية (¬5): أنها (¬6) تجوز بجواز الوازنة (¬7). واختلف في معنى ذلك، فقال القاضي عبد الوهاب: أنها تنقصر (¬8) نقصانا يسيرا كالحبة والحبتين في كل ميزان مما جرت العادة بالتسامح في مثله في البياعات، وهو الأظهر عند الباجي وعليه جمهور (¬9) أصحابنا، إلا ما قال الأبهري وابن القصار: أنها تكون ناقصة في ميزان، وازنة (¬10) في أخرى؛ إذ ليس ثم نقص على هذا القول (¬11).
قوله: (وإلا حسب الخالص) أي: وإن حطها حطيطة بينة حسب ما فيها من الخالص قل أو كثر ويخرج عنه، وهو المشهور، وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض (¬12)، وقال ابن الفخار: الحكم للأكثر، فإن كانت الفضة في المغشوش أكثر وجبت الزكاة في مائتين منها (¬13).
وإن (¬14) كان النحاس أكثر فلا زكاة (¬15).