تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (¬1)، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر (¬2). قال (¬3) بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي (¬4). وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر (¬5)، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.

قوله: (وإن سقي بهما فعلى حكمهما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله: (وهل يغلب الأكثر؟ خلاف) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين (¬6) إلا أن أحدهما كان (¬7) أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا (¬8)؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل (¬9) تابع له (¬10)، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم (¬11)، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم (¬12): أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير (¬13)، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد (¬14): وكلها روايات عن مالك (¬15)، وانظر لم قال هنا:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٧