تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وحكى (¬1) ابن راشد (¬2) قولا شاذا أنها لا تجب في السلت (¬3)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (¬4)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغبة (¬5).

قوله: (فقط) إشارة إلى ما رواه عبد الملك عن مالك أنها تجب (¬6) في كل ذي أصل كالرمان والتفاح، يريد: والخوخ والأترج وشبه ذلك (¬7).

قوله: (منقى مقدر الجفاف) يريد: أن الخمسة الأوسق إنما تعتبر بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات (¬8)، ونحوه في الجواهر (¬9)، وفي (¬10) المدونة: فإذا قيل: ما (¬11) فيه من العنب كذا وكذا قيل: ما ينقص فيه (¬12) إذا زبب (¬13) فإن بلغ خمسة أوسق زكاه وإلا فلا، وكذا النخل (¬14) ينظر إلى مكيله الرطب، ثم يقال: ما ينقص إذا يبس وصار تمرا، فإن بقي ما فيه الزكاة زكاه فيلا فلا (¬15).

قوله: (وإن لم يجف) يريد: أن العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر يقدر جفافه كغيره. ابن شاس: وهو المشهور (¬16)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤٥