تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الخامسة أو غيرهما من النوعين معا، فأجر الحكم فيهما على ما مر في الشاة الأولى.

قوله: (وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما) أي: فيؤخذ من كل نوع تبيع، وهو قول مالك وابن القاسم (¬1)؛ لأنه لما أخذ تبيعا من الجاموس سقط ما يقابله وهو (¬2) ثلاثون، فالفاضل منها بغير زكاة عشرة والبقر عشرون، والحكم في مثل هذا للأكثر فتؤخذ الأخرى من البقر، وقال سحنون: يؤخذ من الجاموس؛ لأنه يفض (¬3) البقر عن (¬4) الجواميس (¬5) فيكون (¬6) عشرين جاموسا وعشر (¬7) بقرات أخذ منها تبيع والباقي مثل ذلك، فيؤخذ التبيعان من الجاموس؛ لأنه الأكثر في كل نصاب.

qومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، وبنى في راجعة بعيب أو فلس كمبدل ماشية تجارة، وإن دون نصاب بعين، أو نوعها، ولو لاستهلاك، كنصاب قنية، لا بمخالفها، أو راجعة بإقالة، أو عينا بماشية. وخلطاء الماشية كمالك، فيما وجب من قدر وسن وصنف، إن نويت، وكل حر مسلم ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر من ماء، ومراح، ومبيت، وراع بإذنهما، وفحل برفق، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما، أو لأحدهما، وزاد للخلطة، لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب.

zقوله: (ومن هرب بإبدال ماشية، أخذ بزكاتها) يريد: أن من أبدل ماشيته بماشية أخرى أو بعرض (¬8) أو نقد هروبا من الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه (¬9) بذلك، ويؤخذ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣١