تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالعكس فالحكم أن تؤخذ الشاة من الأكثر مطلقا، وهو المشهور، وقال ابن مسلمة:

الحكم كذلك إلا أن يكونا مستقلين كأربعين وثمانين فإن الحكم حينئذ التخيير (¬1).

قوله: (وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص) أي: فإن كان المأخوذ شاتين فإن تساوى النوعان كإحدى وستين ضائنة ومثلها من المعز أخذ من كل شاة، وكذا إن لم يتساويا والأقل نصاب غير وقص كمائة ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس، وهو مذهب ابن القاسم، وقال سحنون: يؤخذ الشاتان من الأكثر (¬2).

قوله: (وإلا فالأكثر) أي: فإن لم يتساويا وكان الأقل نصابا (¬3) وقصا كمائة وإحدى وعشرين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس أو كان الأقل دون عدد الزكاة كثلاثين مع مائة فإن الشاتين يؤخذان من الأكثر (¬4).

قوله: (وثلاث وتساويا فمنهما، وخير في الثالثة) أي: فإن كان المأخوذ ثلاث شياه فإن تساويا كمائة وشاة ضائنة ومثلها معزا أو بالعكس، أخذ من كل نوع شاة، وخير الساعي في الثالثة.

قوله: (وإلا فكذلك) أي: وإن لم يتساويا وكان في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص كمائة وسبعين وأربعين أخذ من الأقل شاة، وإن لم يكن فيه عدد الزكاة أو كان فيه إلا أنه وقص كمائتين وشاة ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس فإن الحكم للأكثر، فيؤخذ منه جميع الوا جب، وهو مذهب ابن القاسم (¬5)، وقال سحنون: الحكم للأكثر مطلقا (¬6).

قوله: (واعتبر في الرابعة فأكثر في (¬7) كل مائة) أي: فإن كان الواجب أربع شياه فالحكم للمئين، فيؤخذ من كل مائة شاة من ذلك النوع، فإن كانت المائة الرابعة أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٠