# حصونا للمسلمين، ويعمل منها المراكب للغزو، ويدفع منها (¬1) أجرة النواتية.
qوغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه، كغاز. وفي غارم يستغني تردد. وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف، والاستنابة، وقد تجب، وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا، أو يكره؟ تأويلان. وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، ولو في نوع لا صياغة فيه، وفي غيره تردد. لا كسر مسكوك، إلا لسبك.
zقوله: (وغريب) هذا هو الصنف الثامن من (¬2) الأصناف الثمانية، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾ [التوبة: 60] والصحيح أنه الغريب كما قال. وعن مالك: أنه الغازي (¬3). وضعف بعطف (¬4) أحدهما في الآية على الآخر. اللخمي (¬5) ويعطى بثلاثة شروط: ألا يكون سفره في معصية، وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو به وإن كان غنيا ببلده، وألا يجد من يسلفه (¬6)، وإلى هذا أشار بقوله: (محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده). وعن ابن القاسم: أنه يعطى منها وإن وإن غنيا بموضعه ومعه ما يكفيه (¬7).
قوله: (وصدق) أي: إنه إذا ادعى أنه ابن السبيل فإنه يصدق. وقاله مالك في المجموعة، قال (¬8) وأين (¬9) يجد من يعرفه (¬10)؟