تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الصدقة شيء (¬1)، ومراده أن حكمه باق مع الاحتياج، وأما مع عدم الحاجة فلا.

قوله: (ورقيق مؤمن) هذا هو الصنف الخامس، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة: 60] ومعناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق، وهو المشهور.

وقيل: المراد به إعانة (¬2) المكاتبين في آخر كتابتهم بما يعتقون به (¬3)، وقوله: (مؤمن) هو المشهور (¬4)؛ لأنها تقوية للمسلمين، فلا يقوى بها الكافر.

قوله: (ولو بعيب) هو كقول (¬5) ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بعدم إجزاء المعيب (¬6). والأول أظهر؛ لأن المعيب (¬7) أحوج بالإعانة (¬8).

قوله: (يعتق منها) أي: الرقيق يشترى من مال الزكاة فيعتق على المشهور، كما تقدم (¬9).

قوله: (لا عقد حرية فيه) احترز به عن إعانة المكاتب (¬10).

قوله: (وولاؤه للمسلمين) يعني: أن العبد الذي يعتق من الزكاة يكون ولاؤه للمسلمين (¬11)، أي: فلو اشترى منها عبدا (¬12) وأعتقه عن نفسه لم يجزئه على المشهور والعتق صحيح. وقال أشهمب: يجزئه وولاؤه للمسلمين (¬13).

قوله: (وإن اشترطه له، أو فك أسيرا لم يجزئه) أي: أنه إذا اشترى الرقبة على أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١١١