تخطَّ إلى المحتوى

# حرز (¬1)، أو ثوب، وفيه الخمس، وليس حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء، وهو مأجور بفعل ذلك في الأحياء منهم (¬2).

قوله: (وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا) أي: وباقي الركاز بعد التخميس لمالك الأرض التي وجد بها (¬3)، يريد: في (¬4) أرض المسلمين المملوكة لمعين وأرض العنوة، وإن وجده (¬5) أحد من أهل (¬6) الجيش أو ورثتهم في (¬7) أرض الحرب وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار.

قوله: (وإلا فلواجده) أي: وإن وجده في موات أرض المسلمين، أو فيافي العرب.

قوله: (وإلا دفن المصالحين فلهم، إلا أن يجده رب دار بها فله) أي: فللمصالحين إلا أن يكون الذي وجده من المصالحين هو رب الدار (¬8) فإنه يكون له كما قاله.

قوله: (ودفن مسلم أو ذمي لقطة) أي: لعلامة ظهرت، ومراده بكونه لقطة أنه يعرف على سنة (¬9) التعريف في اللقطة، ومال (¬10) الذمي يحترم كحرمة مال المسلم.

قوله: (وما لفظه البحر كعنبر، لواجده (¬11) بلا تخميس) لفظه أي: طرحه من جوفه على شاطئه كالعنبر واللؤلؤ فهو لواجده، ولا يخمس (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.