تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٥٨٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته (١).

[٨٧] من كان يورث المسلم الكافر

٣٣٥٨٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن (أبي) (١) حكيم عن عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه" (٢).

٣٣٥٨٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد اللَّه بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا (١).

[٨٨] في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني

٣٣٥٨٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: لا يرث اليهودي النصراني، ولا يرث النصراني اليهودي.

(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].

(٢) منقطع؛ أبو الأسود الدؤلي لم يدرك معاذًا، أخرجه أحمد (٢٢٠٠٥)، وأبو داود (٢٩١٢)، والحاكم ٤/ ٣٤٥، وابن أبي عاصم في السنة (٩٥٤)، والطيالسي (٥٦٨)، والبزار (٢٦٣٦)، والشاشي (١٣٨٠)، والطبراني ٢٠/ (٣٣٩)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، والجوزجاني في الأباطيل (٥٥).

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٣٦٠