٣٣١٥٦ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد؛ أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بني عمه (١).
٣٣١٥٧ - قال أبو بكر: فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم، وهي في قول عبد اللَّه وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.
[١١] في بني عم أحدهم الزوج
٣٣١٥٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن (عقال) (١) قال: أُتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، (و) (٢) ما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي، قال: كذلك رأيت، فأعطى عليٌ الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما (٣).
٣٣١٥٩ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال
⦗٢٥٩⦘
علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ (من الأم) (١) (٢).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.
(١) في [أ، ب]: (عفان).
(٢) في [أ]: (ف).
(٣) حسن؛ حكيم ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وروى عنه جماعة، وقد صرح شعبة بسماع أوس من حكيم كما روى البخاري في تاريخه ٢/ ١٩، فيخالف ما في أخبار القضاة ٢/ ٢٩٠ من الإخبار بواسطة مجهولة بينهما وأخرجه أحمد في العلل ١/ ١٣٨، وسعيد ابن منصور (١٣٠)، وإسحاق بن منصور في مسائل أحمد ٢/ ٤١١، والبيهقي ٦/ ٢٣٩.
(١) في [م]: (للأم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.