تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟

٣٣١٠٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب (١).

٣٣١٠٩ - (١) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب (٢).

٣٣١١٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: الربع وثلث ما بقي (١).

٣٣١١١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد اللَّه في امرأة وأبوين فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك (١).

(١) حسن؛ أبو المهلب صدوق.

(١) في [م]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).

(٢) صحيح.

(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٤٧