(¬١) [١١٤] في بيع الولاء وهبته من كرهه
٣٣٧٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الولاء وعن هبته (١).
٣٣٧٦٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال (١) (علي) (٢): الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقروه حيث جعله اللَّه تعالى (٣).
٣٣٧٦٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إنما الولاء كالنسب، أيبيع الرجل (نسبه) (١) (٢).
٣٣٧٦٨ - حدثنا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء لا يباع ولا يوهب (١).
٣٣٧٦٩ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمر قال: الولاء كالرحم: لا يباع، ولا يوهب (١).
(١) في [أ، ب]: تقدم باب [١١٦، ١١٧] على باب: [١١٤، ١١٥].
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦).
(١) زيادة (قال) من: [جـ، م].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، م]، وقد سبق الخبر ٦/ ١٢٢ برقم [٢١٦٨٨] بإثباتها، وهكذا أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٠)، والشافعي في الأم ٤/ ١٢٥، وسعيد بن منصور (٢٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٤.
(٣) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عليًا.
(١) في [أ، ز]: (نسيبه).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
(١) ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن أبي سليمان.
(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.