تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٧] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

٣٣٧٨٦ - حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليًا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: (كم) (١) تركت؟ فأخبروه فقال: (أنيلوها) (٢) (منه) (٣) بشيء (٤).

٣٣٧٨٧ - حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله.

٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.

(١) في [أ، ب]: (لم).

(٢) في [أ، ب، م]: (ابتلوها).

(٣) سقط من: [أ، ب، هـ].

(٤) مجهول؛ لجهالة الرجال السدوسيين.

(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٤٠٠