[٣٤] في امرأة تركت أختها لأمها وأمها
٣٣٢٨٨ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد اللَّه، وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال، وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين (١).
٣٣٢٨٩ - (قال أبو بكر) (١): فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم) (٢)، وفي قول عبد اللَّه وزيد من ستة.
[٣٥] في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
٣٣٢٩٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها
⦗٢٨٨⦘
وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.
(١) سقطت من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) سقطت من: [أ، ب، جـ، م].
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.