[٨١] في القاتل لا يرث شيئًا
٣٣٥٢٦ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن (سعيد) (١) عن عمرو بن شعيب أن (أبا) (٢) قتادة رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "ليس لقاتل ميراث" (٣).
٣٣٥٢٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عمر: لا يرث القاتل (١).
٣٣٥٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ (١).
٣٣٥٢٩ - حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا قتل أخاه خطأ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا (١).
٣٣٥٣٠ - حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي -ﷺ-: لا يرث قاتل من (قتل) (١) قريبه شيئا من الدية
⦗٣٤٩⦘
عمدا أو خطأ (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (سعد).
(٢) زيادة (أبا) من: [أ، ب، جـ، م]، وسقطت من: [هـ].
(٣) منقطع؛ عمر بن شعيب لم يدرك عمر، أخرجه أحمد (٣٤٧)، ومالك ٢/ ٨٦٧، والنسائي في الكبرى (٦٣٦٨)، وعبد الرزاق (١٧٧٨٣)، والبيهقي ٨/ ٣٨، وابن ماجه (٢٦٤٦)، والدارقطني ٤/ ٩٥.
(١) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.
(١) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [أ، ب، هـ]: (قاتل).
(٢) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٠)، والبيهقي ٨/ ١٣٣.