٣٣٤٣٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: لا (ترث) (١) الجدة مع ابنها إذا كان حيًا في قول علي وزيد (٢).
٣٣٤٤٠ - قال أبو بكر: سمعت وكيعًا يقول الناس على هذا.
٣٣٤٤١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لم يورث أحد من أصحاب النبي -ﷺ- الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود (١).
٣٣٤٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيدًا لم (يكن) (١) يجعل للجدة مع ابنها ميراثًا (٢).
٣٣٤٤٣ - حدثنا يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد أنهما لم يكونا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثًا (١).
[٦٧] في ابن (ملاعنة) (١) مات وترك أمه، ما لها من (ميراثه) (٢)؟
٣٣٤٤٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: ابن الملاعنة ترث (أمه) (١) ميراثه كله.
(١) في [أ، ط، هـ]: (تورث).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا وزيدًا.
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) صحيح.
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
(١) في [أ، ب، هـ]: (الملاعنة).
(٢) في [ب]: (ميراث).
(١) في [أ، ب]: (ابنه).