٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
[١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم
٣٣١٦١ - حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت (أخويها) (١) لأمها أحدهما ابن عمها، فقال علي (و) (٢) زيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود: (٣) المال بينهما (٤).
٣٣١٦٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين.
(١) في [جـ، هـ]: (ثلثه).
(١) في [أ، م]: (إخوتها).
(٢) سقط (و) في هذه النسخة.
(٣) في [ب]: زيادة (و).
(٤) منقطع، إبراهيم لم يدركهم.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٥٩