تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.

[١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم

٣٣١٦١ - حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت (أخويها) (١) لأمها أحدهما ابن عمها، فقال علي (و) (٢) زيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود: (٣) المال بينهما (٤).

٣٣١٦٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين.

(١) في [جـ، هـ]: (ثلثه).

(١) في [أ، م]: (إخوتها).

(٢) سقط (و) في هذه النسخة.

(٣) في [ب]: زيادة (و).

(٤) منقطع، إبراهيم لم يدركهم.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٥٩