٣٣٧٨٢ - حدثنا ابن علية عن (سعيد) (١) عن قتادة وجدته في مكان آخر عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقًا.
٣٣٧٨٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال: هو محدث.
٣٣٧٨٤ - (١) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
[١١٦] في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة
٣٣٧٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها) (١): أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب) (٢) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي) (٣) لأختها (فيصيبها) (٤) (كما يصيب) (٥) رجل منكم،
⦗٤٠٠⦘
فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل) (٦) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.
(١) في [ص]: (سعد).
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر).
(١) في [أ، ب]: (لبنتها).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) سقط في [أ، ب]: ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، هـ]: (فنصيبها).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (كنصيب).
(٦) بياض في النسخ، وأثبتها في [هـ]، اجتهادًا منه رحمه الله.