تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) (١) ولها ابن مملوك

٣٣٢٨١ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف (١)، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم (٢).

٣٣٢٨٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة أسهم.

(١) في [جـ]: (أحرارٌ).

(١) ربع ستة أسهم: سهم ونصف.

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٨٥