٣٣٦٣٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل أقر بأخ قال: بينته أنه أخوه.
٣٣٦٣٨ - (١) قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم في الرجل يدعي أخا أو أختا قال: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا.
٣٣٦٣٩ - حدثنا وكيع قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، (وللمدعى) (١) سهم.
٣٣٦٤٠ - قال: وقال أبو حنيفة: هي من أربعة: للذي لم يدع سهمان، وللمدعي سهم، (وللمدعى سهم) (١).
[٩٦] في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعي الأول والأوسط ونفى الآخر
٣٣٦٤١ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمة ولدت ثلاثة أولاد فادعا مولاها الأول والأوسط ونفى الآخر (قال) (١): (هو كما قال) (٢).
٣٣٦٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان (فينفي) (١) أحدهما، قال: يقر بهما جميعا، أو ينفيهما جميعا.
(١) زيادة في [م]: (حدثنا).
(١) في [جـ]: (الدعي)، وفي [أ، ب]: (المدعى).
(١) سقط من: [ب].
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [أ، ب]: (كما هو).
(١) في [أ، ب]: (ينتفى).