٣٣٣٧١ - قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد اللَّه، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهمًا، والجد سهما، والأخ سهمًا (١).
٣٣٣٧٢ - (قال أبو بكر) (١): فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم.
[٥٣] امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها
٣٣٣٧٣ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت [(١) أختها لأبيها وأمها، وجدها، فلأختها لأبيها وأمها النصف (٢) في قول علي وعبد اللَّه، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين (٣).
٣٣٣٧٤ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد اللَّه من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم.
[٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
٣٣٣٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال) (١): قال إبراهيم في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه) (٢) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه
⦗٣١٠⦘
سهم، (يرد) (١) الأخ من الأب في قضاء زيد على (٢) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة) (٣) وإن (قاسمها) (٤) أكثر من النصف (٥).
(١) صحيح.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، د، س، ط، ك].
(١) سقط من هذا القوس إلى القوس في خبر [٣٣٣٧٩] من نسخة: [أ، ب].
(٢) في [هـ]: زيادة (ولجدها النصف).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.
(١) سقط من: [جـ، م].
(٢) في [هـ]: (وللأخت من الأب والأم).