تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨] من قال: يضرب بسهم من لا يرث

٣٣٢٧٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: قال إبراهيم: قال علي: (لا) (١) يضرب بسهم من لا يرث (٢).

٣٣٢٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

٣٣٢٧٦ - قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

[٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا

٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (٣)

⦗٢٨٤⦘

و(هم) (٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦).

(١) سقط من: [جـ، ط، هـ].

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليا.

(١) في [م]: (فلأدنى).

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

(٣) في [أ، ب، جـ]: (ولدٌ كافرٌ).

(٤) سقط من: [ط، هـ].

(٥) سقط من: [جـ، ك، هـ].

(٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٨٣