[٨] في رجل ترك (ابنتيه) (١) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
٣٣١٤٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه، وفي قول عبد اللَّه لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على (أخته) (١) شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين (٢).
٣٣١٥٠ - قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم.
[٩] في ابنة وابنة ابن وبني ابن و(في) (١) أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب
٣٣١٥١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد اللَّه يقول في البة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني أخت لأب وأم، وأخت وإخوة لأب، (أن) (١) ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم
⦗٢٥٧⦘
يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد -ﷺ- يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (٢).
(١) في [س]: (ابنته).
(١) في [م]: (أخيه).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بني)، وفي حاشية [ب]: لعل الصواب، (وفي أخت وكذا فيما بعد).
(١) في [جـ]: (ابن)، وسقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) صحيح.