تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٥] في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (أو) (١) أخته وجده

٣٣٣٣١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في أخت وجد النصف والنصف (١).

٣٣٣٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك (جده) (١) وأخاه لأبيه وأمه، فللجد النصف، ولأخيه النصف في قول علي وعبد اللَّه وزيد، قالوا في رجل ترك (جده) (٢) وإخوته لأبيه وأمه: فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعًا (٣).

٣٣٣٣٣ - قال أبو بكر: فهذه من (سهمين) (١) إذا كانت أخت أو أخ وجد، فللجد النصف وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث وللأخوين الثلثان.

[٤٦] [(إذا ترك ابن أخيه وجده) (١)

٣٣٣٣٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه: فللجد المال في قضاء علي وعبد اللَّه وزيد (١).

(١) في [أ، ب، جـ، م]: (و).

(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

(١) في [ب]: (جدة).

(٢) في [أ، ب]: (جدة).

(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

(١) في [ط، هـ]: (سهمان).

(١) في [جـ]: (إذا ترك أخته وجده)، وفي [م]: (إذا ترك ابن أخيه وجده)، وفي [هـ]: (في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه).

(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٩٩