تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٥٨١ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني، فهذا قول علي وزيد، وأما عبد اللَّه بن مسعود فإنه كان يقضي (أنهم) (١) يحجبون ولا يورثون (٢).

٣٣٥٨٢ - حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير (قال) (١): قال عمر: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٢).

٣٣٥٨٣ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: مثله (١).

٣٣٥٨٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم (١).

٣٣٥٨٥ - قال: فأخذ بذلك (الخلفاء) (١) حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.

(١) في [هـ]: (بأنهم).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) منقطع؛ سعيد بن جبير لم يدرك عمر.

(١) منقطع؛ سعيد بن جبير لم يدرك عمر.

(١) مرسل؛ الزهري تابعي لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

(١) بياض في: [م].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٣٥٩