تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٢٣٦ - وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم (١).

٣٣٢٣٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو) (١) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث (٢).

٣٣٢٣٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكًا، قال: يُشترى من ماله فيعتق ثم يورث (١).

٣٣٢٣٩ - قال: وكان الحسن يقوله.

٣٣٢٤٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه بمثله (١).

[٢٥] من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي

٣٣٢٤١ - حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يعطيان الميراث ذوي الأرحام (١).

(١) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

(١) في [ب]: (و).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

(١) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.

(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٧٦