٣٣٢٣٦ - وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم (١).
٣٣٢٣٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو) (١) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث (٢).
٣٣٢٣٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكًا، قال: يُشترى من ماله فيعتق ثم يورث (١).
٣٣٢٣٩ - قال: وكان الحسن يقوله.
٣٣٢٤٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه بمثله (١).
[٢٥] من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
٣٣٢٤١ - حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يعطيان الميراث ذوي الأرحام (١).
(١) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.
(١) في [ب]: (و).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
(١) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.