٣٣٢٢٤ - قال أبو بكر: وهذه من سهمين للبنت النصف وللمولى النصف.
[٢٣] في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون (ولا يرثون) (١)
٣٣٢٢٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي (١).
٣٣٢٢٦ - وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليًا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون ولا يرثون (١).
٣٣٢٢٧ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: لا يحجبون ولا يرثون] (١) (٢).
٣٣٢٢٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال: قال عمر: لا يحجب من لا يرث (١).
٣٣٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: المملوكون لا يرثون ولا يحجبون (١).
٣٣٢٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلًا
⦗٢٧٥⦘
سأل عليا عن امرأة ماتت (وتركت) (١) (أختيها) (٢) وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم (٣).
(١) في [ط، هـ]: (يورثون).
(١) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن زيد.
(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.
(١) منقطع؛ أبو صادق لم يسمع من علي.
(١) زيادة (وتركت) من: [م]
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (أختها).
(٣) منقطع؛ أبو صادق لم يسمع من علي.