٣٣٦٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت (امرأة) (١) يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار، فإن الولد مع أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارًا.
[٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟
٣٣٦٠٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن (حنش) (١) قال: وقع رجل على وليدة، ثم باعها من آخر، فوقعا عليها فاجتمعا عليها في طهر واحد، فولدت غلامًا فأتوا عليًا، فقال علي: (يرثكما) (٢) وليس لأمه، وهو (للباقي) (٣) منكما بمنزلة أمه (٤).
٣٣٦٠٤ - حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن الشعبي قال: قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد، فولدت، فقضى أن جعله بينهما، يرثهما ويرثانه وهو (لأطولهما) (٢) حياة (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(١) في [جـ، م]: (حبش).
(٢) في [أ، جـ، هـ]: (تركتما).
(٣) في [أ، ب]: (للثاني).
(٤) ضعيف؛ لضعف حنش، وأخرجه الطحاوي ٤/ ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٢٦٨، وعبد الرزاق (١٣٤٧٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [هـ]: (لآخرهما).
(٣) صحيح.