[٧٦] تفسير من قال: يورث بعضهم من بعض: كيف ذلك؟
٣٣٤٨٦ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن إبراهيم (و) (١) الشعبي أنه سمعهما يفسران قولهم: يورث بعضهم من بعض قالا: إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك (الآخر) (٢) شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيء.
[٧٧] في ولد الزنا لمن ميراثه
٣٣٤٨٧ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم (قال: ميراث) (١) اللقيط بمنزلة اللقطة.
٣٣٤٨٨ - حدثنا عبد السلام عن الحارث بن (حصيرة) (١) عن زيد بن وهب قال: لما (رجم) (٢) علي المرأة، قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا (٣) يرثكم، وإن (جنى جناية) (٤) فعليكم (٥).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (للآخر).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ]، وسيأتي برقم [٣٣٧٢٧].
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حصين)، وفي [هـ]: (حضيرة)، وانظر: ما تقدم برقم [٢٩٨٢٨].
(٢) في [أ، ب، جـ]: سقط النقطة: (رحم).
(٣) تقدم في كتاب الديات باب [٢١٣] بدون حرف النفي، والصواب إثباتها كما هنا، وانظر: كنز العمال ١١/ ٣٧، المغني ٦/ ٢٢٦، والكافي لابن قدامة ٢/ ٥٢٩.
(٤) في [ب]: (خبا خباية).
(٥) ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.