٣٣٥٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا بسطام بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن (المرقع) (١) أعتق غلامًا له للَّه، فمات وترك مالًا، فعرض على مولاه طارق فقال: شيء جعلته للَّه فلست بعائد فيه، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن اعرضوا المال على طارق، فإن قبله (٢)، وإلا فاشتروا به رقيقًا فأعتقوهم، قال: فبلغ (٣) خمسة عشر رأسًا (٤).
٣٣٥٧١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن امرأة من الأنصار اعتقت سالما سائبة، ثم قالت له: (والِ) (١) من شئت، فوالى أبا حذيفة بن عتبة، فأصيب يوم اليمامة (فرفع) (٢) ماله إلى (التي) (٣) أعتقته (٤).
[٨٦] من قال: لا يرث المسلم الكافر
٣٣٥٧٢ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال (١): قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (لا تتوارث) (٢)
⦗٣٥٧⦘
الملتان المختلفتان" (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (الربيع).
(٢) في [هـ]: زيادة (فذاك).
(٣) زيادة في [أ، ب]: (ذلك).
(٤) منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر.
(١) في [أ، ط، هـ]: (والي).
(٢) في [هـ]: (فدفع).
(٣) في [جـ]: (الذي).
(٤) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ذلك.
(١) يظهر لي أن سقطًا تقديره (قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر"، حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان. .).
(٢) في [أ، ب، م]: (لا يتوارث).
(٣) معلول، أخرجه النسائي (٦٣٨١)، والحاكم ٢/ ٢٩٢، وسعيد ١ (١٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٧١، والطحاوي ٣/ ٢٦٦ من حديث هشيم عن الزهري به، والمشهور من حديث سفيان لفظ: "لا يرث المسلم الكافر"، كذا أخرجه مسلم (١٦١٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤٥٤)، وابن البخاري في مشيخته (٥٥٣)، من طريق المؤلف، وهكذا هو في مسند ابن أبي شيبة (١٤٤).