٣٣١٦٧ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة (أسهم) (١)، وفي قول عبد اللَّه من سهم واحد؛ لأنه المال كله.
[١٥] امرأة تركتا إخوتها لأمها رجالًا ونساءً وهم بنو عمها في العصبة
٣٣١٦٨ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها (لأمها) (١) رجالًا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال: يقتسمون الثلث بينهم، الرجال والنساء فيه سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصًا دون النساء في قضاء أصحاب محمد -ﷺ- كلهم (٢).
٣٣١٦٩ - (قال أبو بكر) (١): وهذه في قولهم جميعًا من ثلاثة أسهم.
[١٦] في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
٣٣١٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني (ابنه) (١) رجالًا ونساء فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد اللَّه لا يريد الأخوات والبنات على الثلثين، وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم (فما) (٢) بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(١) في [م]: (لأبيها).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك الصحابة.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(١) في [م]: (أبيه).
(٢) في [م]: (فيما).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.