٣٣١٣٧ - قال أبو بكر: وهذه من سهمين للابنة سهم، وللأخت سهم.
[٦] ابنة وأخت وابنة ابن
٣٣١٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت -لأب وأم-، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى (به) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٣).
٣٣١٣٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي قيس عن (هزيل) (١) عن عبد اللَّه قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- في ابنة وابنة ابن وأخت أعطى الابنة النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين والأخت ما بقي (٢).
(١) في [هـ]: (هذيل).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٤٢)، وأحمد (٣٦٩١).
(١) في [أ، ب، هـ]: (هذيل).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاح مدلس، وانظر: ما قبله.